رقم الفتوى #30434

رجل توفى وخلف ثلاثة أولاد وزوجة ثم توفى أحد الأبناء وخلف ثم الأمه أوصت لولد ولدها السدس من ما ورثت من بعد ابنها المتوفي وأوصت له بالثمين من ما ورثت من بعد زوجها

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفى وخلف ثلاثة أولاد وزوجة ثم توفى أحد الأبناء وخلف ثم الأمه أوصت لولد ولدها السدس من ما ورثت من بعد ابنها المتوفي وأوصت له بالثمين من ما ورثت من بعد زوجها لولد ولدها وعند القسمة أولادها هبوا لإبن أخيهم السدس أما الثمين قالوا ما أوصت له لأنهم الورثة الشرعيين وهي أوصت لحفيدها بالثمين من جيز أولادها ثم توازوا ما ورثته أمهم بينهم فقط ولا زال فصل أمهم غير منزل وقبل فترة الحفيد الأصل حق والده بالثمين من بعد جدته من أمين شرعي معترف به وشهود وهو الذي قسم تركة أجدادهم ولا زال الفصل قايم ولم يتنزل من أبيه شيئ فهل يحق له أن يطالب بما ورثه أبيه من بعد والده حسب الأصل؟

✅ الجواب

تحتاجون إلى تراض وتحكيم ليسمع من الطرفين وينظر صحة الوصية أو بطلانها.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح