رقم الفتوى #30444

ما رأي سيدي محمد في حكم لبس الرجل لساعة اليد المطلية بماء الذهب وهو أن يذوب اليسير منه ربما لا يصل إلى الجرام في ماء ثم تغطس الساعة فيه

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

ما رأي سيدي محمد في حكم لبس الرجل لساعة اليد المطلية بماء الذهب وهو أن يذوب اليسير منه ربما لا يصل إلى الجرام في ماء ثم تغطس الساعة فيه؟

✅ الجواب

لا أرى في ذلك بأسا إن شاءالله .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف