رقم الفتوى #30488

رجل نذر بمائتين حجر قطاعة لجامع وتم بناء الجامع وأستكفى من الحجار المنذورة وحالياً يريد الناذر أن نستخدم بقية الحجار في رصف الطريق فهل يجوز ذلك

📚 الحج والعمرة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل نذر بمائتين حجر قطاعة لجامع وتم بناء الجامع وأستكفى من الحجار المنذورة وحالياً يريد الناذر أن نستخدم بقية الحجار في رصف الطريق فهل يجوز ذلك؟

✅ الجواب

إذا استغنى الجامع عن الحجار فيجوز أن يحولوها لمسجد محتاج بإذن والي المسجد .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف