رقم الفتوى #30515

نحن ورثة على اثنين شيبان ومعنا عمات وجدات وبنات عم ومعنا مال طين مقسم وحالياً كل واحد معه نصيبه ذكور وإناث وعاد معنا محازيم وسواقي للمال ومصبات مشتركة ما قد قسم

📚 فتاوى المواريث 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

نحن ورثة على اثنين شيبان ومعنا عمات وجدات وبنات عم ومعنا مال طين مقسم وحالياً كل واحد معه نصيبه ذكور وإناث وعاد معنا محازيم وسواقي للمال ومصبات مشتركة ما قد قسمناها وعاد عليها شريعة مع ناس مخرجين عليها ونحن الرجال الذي نشارع ونقارع ونغرم ونقاتل من زمان ولا زلنا في شريعة إلى اليوم فكيف تكون القسمة وهل يدخلن النساء أم على الغرامة من الرجال أم على الشيبات أم على الذكير؟

✅ الجواب

ما كان تابعا للمال ومن حقوقه فاخرجوا أولا غرامكم وأتعابكم أولا إما الثلث أو الربع ثم اقسموا للذكر والأنثى .

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث