رقم الفتوى #30558

امرأة نذرت بألف ﷼ في دريس على شيئ قصدته في نفسها إما لمرض أو نحوه ثم تسهلت لها الزلط وأعطتها لزوجها يدرس بها فهل يصح أن تعطيها لزوجها أو لأخوها أو لإبنها أو لأب

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة نذرت بألف ﷼ في دريس على شيئ قصدته في نفسها إما لمرض أو نحوه ثم تسهلت لها الزلط وأعطتها لزوجها يدرس بها فهل يصح أن تعطيها لزوجها أو لأخوها أو لإبنها أو لأبيها؟

✅ الجواب

يصح أن تعطيه لمن ذكر.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح