رقم الفتوى #30571

امرأة توفت وخلفت زوج وإبن وبنتان وأم وأخ فكيف تقسم تركتها

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة توفت وخلفت زوج وإبن وبنتان وأم وأخ فكيف تقسم تركتها؟

✅ الجواب

تقسم تركتها على 48 سهما
للزوج الربع 12 سهماً
وللأم السدس 8 أسهم
والباقي28 سهماً للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للإبن 14 سهما ويكون لكل بنت 7 اسهم ولا شيء للأخ مع من ذكر . .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح