رقم الفتوى #30612

رجل توفى وخلف ابن وبنت وله تركة حيث والإبن مجنون منذ أربعين سنة وأخته التي تقوم به من حق ابنها فهل يلزم لها شيئ من حصة أخيها وهل لإبنها شيئ مقابل صرفته على خاله

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفى وخلف ابن وبنت وله تركة حيث والإبن مجنون منذ أربعين سنة وأخته التي تقوم به من حق ابنها فهل يلزم لها شيئ من حصة أخيها وهل لإبنها شيئ مقابل صرفته على خاله في بيته حوالي ٤٠ سنة؟

✅ الجواب

يقدر عدلان للأخت وابنها من تركة المجنون ما يلزم ولو في حياته
ويقسم الباقي لورثته.
وذلك بعد موته .

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث