رقم الفتوى #30699

بوجد في بلادنا عرف بين البياعين المشترين في إيجار الأراضي بأن صاحب الأرضية يأجرها من شخص بشرط أنه يبنيها دكاكين مثلاً يشرط عليه إذا بناها فإن البناء مقابل الإيج

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

بوجد في بلادنا عرف بين البياعين المشترين في إيجار الأراضي بأن صاحب الأرضية يأجرها من شخص بشرط أنه يبنيها دكاكين مثلاً يشرط عليه إذا بناها فإن البناء مقابل الإيجار لمدة خمس سنوات أو أكثر أو أقل لكن المستأجر يشترط مقابل بناءه وتقديمه للإيجار زيادة سنة أو سنتين على ما في العقد فهل يجوز هذا التعامل؟

✅ الجواب

يجوز .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح