رقم الفتوى #30781

رجل طلق زوجته قبل ثلاثة أشهر وهي من ذوات الحيض فما الحكم ــ وكيف إذا وقع الطلاق في طهر ولم يواقع فيه زوجته وهو ما يسمى بالسني فهل يحسب القرء الذي سبق الطهر الذي

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل طلق زوجته قبل ثلاثة أشهر وهي من ذوات الحيض فما الحكم ــ وكيف إذا وقع الطلاق في طهر ولم يواقع فيه زوجته وهو ما يسمى بالسني فهل يحسب القرء الذي سبق الطهر الذي وقع فيه الطلاق من ضمن أيام العدة أم يحسب ثلاثة قروء من يوم الطلاق ــ وإذا أوقع الرجل الطلاق على زوجته في طهر وواقعها فيه ويسمى بالبدعي فهل يحسب القرء الذي يتعقب الطلاق أم لا يعتد به ويعتد بالقروء التالية لقرء الطلاق البدعي؟

✅ الجواب

لا يحسب الأول
ولا بد من ثلاث حيض من بعد الطلاق
ولا تحسب الحيضة التي طلقت فيها .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق