رجل طلق زوجته قبل ثلاثة أشهر وهي من ذوات الحيض فما الحكم ــ وكيف إذا وقع الطلاق في طهر ولم يواقع فيه زوجته وهو ما يسمى بالسني فهل يحسب القرء الذي سبق الطهر الذي
رجل طلق زوجته قبل ثلاثة أشهر وهي من ذوات الحيض فما الحكم ــ وكيف إذا وقع الطلاق في طهر ولم يواقع فيه زوجته وهو ما يسمى بالسني فهل يحسب القرء الذي سبق الطهر الذي وقع فيه الطلاق من ضمن أيام العدة أم يحسب ثلاثة قروء من يوم الطلاق ــ وإذا أوقع الرجل الطلاق على زوجته في طهر وواقعها فيه ويسمى بالبدعي فهل يحسب القرء الذي يتعقب الطلاق أم لا يعتد به ويعتد بالقروء التالية لقرء الطلاق البدعي؟
لا يحسب الأول
ولا بد من ثلاث حيض من بعد الطلاق
ولا تحسب الحيضة التي طلقت فيها .