رقم الفتوى #30824

أبي باع أرض ٢٥ لبنة لإبنه يحيى مقابل زواجته وباع ٢٠ لبنة لولده زيد مقابل مائتان ألف ومهر لزوجته وكتب مرقوم لولده محمد في ٣٥٠ ألف سلمها للوالد نقداً قبل ما يستلم

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أبي باع أرض ٢٥ لبنة لإبنه يحيى مقابل زواجته وباع ٢٠ لبنة لولده زيد مقابل مائتان ألف ومهر لزوجته وكتب مرقوم لولده محمد في ٣٥٠ ألف سلمها للوالد نقداً قبل ما يستلم من زيد ثم الوالد عمل وصية في المحكمة بأن كل البصاير والمرقوم عاطلة باطلة ليس لأي واحد من أولاده إلا رأس ماله ينتزع من رأس المخلف وبقية الأرض تتقسم بين أبناءه وبناته بالتساوي حسب الفرائض فهل تعتبر البصائر صحيحة أم الوصية علماً إن محمد يطالب والده يكتب له بصيرة أسوة بإخوته؟

✅ الجواب

يلزم الترافع إلى حاكم ليسمع من الأطراف ويطلع على الأوراق ويناقش المتنازعين .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح