رقم الفتوى #30854

طرفين تشارعوا عند شيخ وكل طرف وكل شخص منهم وكالة صحيحة بقنعهم وإختيارهم ومضوا في الشريعة وخرج الحكم للطرف الأول اليمين فإن هابوا من اليمين ترجع البلاد بينهم نصف

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

طرفين تشارعوا عند شيخ وكل طرف وكل شخص منهم وكالة صحيحة بقنعهم وإختيارهم ومضوا في الشريعة وخرج الحكم للطرف الأول اليمين فإن هابوا من اليمين ترجع البلاد بينهم نصفين ثم هابوا الطرف الأول من اليمين ثم طلب الشيخ وكيل الطرف الأول بتشريف الحكم نصفين ثم وافق الوكيل وشرف الحكم نصفين وفي هذه الأيام واحد من الطرف الثاني يريد أن يزرع فيها ثم منعه واحد من الطرف الأول بأنه حقهم وهو من الموكلين فهل يحق له أن يمنع وهو موكل لأخيه ثم الطرف الثاني على الوكيل حق الطرف الأول يطلبوه تنفيذ الحكم الذي من فوق الشيخ ويريدون منه أن يقسمه نصفين فرفض أن يقسمها وهل بايلزموه أن يقسمها؟

✅ الجواب

ما دام قد استوفوا باليمين فما بقي شيء .

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة