رقم الفتوى #30855

رجل زوج ابنته بأربعة مليون منها خمسمائة ألف مهراً والباقي ثلاثة مليون وخمس شرط وليس لإبنته من الشرط شيئ فما رأيكم وهل يجب على الزوج دفع الشرط

📚 فتاوى النكاح والأسرة 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

رجل زوج ابنته بأربعة مليون منها خمسمائة ألف مهراً والباقي ثلاثة مليون وخمس شرط وليس لإبنته من الشرط شيئ فما رأيكم وهل يجب على الزوج دفع الشرط؟

✅ الجواب

ما اشترط حال العقد فهو للزوجة ولو سموه للأب.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح