رقم الفتوى #30899

رجل توفت زوجته الأولى وخلفت إبنين وبنت وكان لديها أرضية حوالي ١٢ لبنة فأخذ زوجها الربع بعدها بمقدار ٨٠ ألف ﷼ سعودي من اللبن لأن موقعها على خط وأعطى ما أخذه لأبن

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفت زوجته الأولى وخلفت إبنين وبنت وكان لديها أرضية حوالي ١٢ لبنة فأخذ زوجها الربع بعدها بمقدار ٨٠ ألف ﷼ سعودي من اللبن لأن موقعها على خط وأعطى ما أخذه لأبناءه الإثنين على الثانية فهل يأثم في إحرام أولاده الكبار من ما ورثه بعد أمهم؟

✅ الجواب

هو آثم وهالك عند الله لعدم مساواته بين أولاده في العطاء.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح