رجل توفت زوجته الأولى وخلفت إبنين وبنت وكان لديها أرضية حوالي ١٢ لبنة فأخذ زوجها الربع بعدها بمقدار ٨٠ ألف ﷼ سعودي من اللبن لأن موقعها على خط وأعطى ما أخذه لأبن
رجل توفت زوجته الأولى وخلفت إبنين وبنت وكان لديها أرضية حوالي ١٢ لبنة فأخذ زوجها الربع بعدها بمقدار ٨٠ ألف ﷼ سعودي من اللبن لأن موقعها على خط وأعطى ما أخذه لأبناءه الإثنين على الثانية فهل يأثم في إحرام أولاده الكبار من ما ورثه بعد أمهم؟
هو آثم وهالك عند الله لعدم مساواته بين أولاده في العطاء.