رقم الفتوى #30990

رجل زوج إبنته بإبن أخيه ثم توفى الرجل وحالياً زوج إبنته يريد الزواج من زوجة عمه الثانية فهل يجوز له الجمع بين البنت وزوجة أبيها علماً بأن زوجته بنت المتوفي رضعت

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل زوج إبنته بإبن أخيه ثم توفى الرجل وحالياً زوج إبنته يريد الزواج من زوجة عمه الثانية فهل يجوز له الجمع بين البنت وزوجة أبيها علماً بأن زوجته بنت المتوفي رضعت من زوجة أبيها؟

✅ الجواب

لا يجوز له الجمع بين البنت وزوجة أبيها من أجل الرضاع .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح