رقم الفتوى #31058

إستفسار امرأة عمرها خمسين سنة وكانت دورتها منتظمة إلى الشهر الفائت فتأخرت عن موعدها ورأت الدم عزكم الله أول يوم وتركت الصلاة إلى اليوم الثالث وهي ناشفة ثم أغتسل

📚 مسائل عامة في الصلاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إستفسار امرأة عمرها خمسين سنة وكانت دورتها منتظمة إلى الشهر الفائت فتأخرت عن موعدها ورأت الدم عزكم الله أول يوم وتركت الصلاة إلى اليوم الثالث وهي ناشفة ثم أغتسلت وصلت ونقضتها في نفس اليوم ونشفت يومين فخافت وأغتسلت وصلت ونقضتها ولم تقطع الصلاة فما يلزمها وهل تعتبرها دورة وتنتظر إلى العشر علماً بأنها لم تنزل كدورتها المعتادة بل قطرات دم ثم تنشف؟

✅ الجواب

إذا كانت تستعمل علاج منع الحمل فلا عبرة بما زاد على أيام عادتها.
وإن لم تكن تستعملها فتترك الصلاة
فإن تجاوز العشر ولو بساعة فليس بحيض وتقضي ما تركت من الصلاة في الأيام الزائدة على قدر عادتها.
وإن انقطع لتمام العشر أو لأقل فهو كله حيض ولا تقضي.

الإستفسار/
لكنه ليس نزيف ولا تستعمل علاج منع الحمل وكل الذي حدث لها قبل العشرة الأيام أحياناً تنشف وأحيان ترى الدم عزكم الله علماً بأن أيام عادتها غير منتظمة مرة سبع ومرة ثمان ومرة عشر؟
إذا لم توجد في الدم علامات الحيض فتصلي.

🏷 الكلمات المفتاحية
الصلاة