رقم الفتوى #31069

توفى أبو جدتي أم أبي وخلف ثلاث بنات إحداهن جدتي وأخوينة فكيف تقسم تركته

📚 فتاوى المواريث 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

توفى أبو جدتي أم أبي وخلف ثلاث بنات إحداهن جدتي وأخوينة فكيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

إذا لم يكن وارث غير من ذكر فتقسم التركة بين أولاد المتوفى للذكر مثل حظ الانثيين فإذا مات الميت عن ابنين وعن ثلاث بنات فتقسم التركة على سبعة أسهم للذكر من الأولاد سهمان وللأنثى سهم واحد .

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث