رقم الفتوى #31073

رجل توفى وخلف ابنين وبنت وقبل وفاته قسم تركته بين أبنائه ولم يخرج لإبنته أي شيئ حيث وزوجها شاهد في ورقة القسام وبعد وفاته بثلاثين سنة عملت البنت وكالة لإبن ابنه

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفى وخلف ابنين وبنت وقبل وفاته قسم تركته بين أبنائه ولم يخرج لإبنته أي شيئ حيث وزوجها شاهد في ورقة القسام وبعد وفاته بثلاثين سنة عملت البنت وكالة لإبن ابنها في مطالبة أولاد إخوتها في إخراج نصيبها من بعد أبيها لكن عيال إخوتها اظهروا ورقة القسام بأن أبوها لم يذكرها في القسمة وزوجها كان شاهد وذكر أنه وقع التراضي بالقسمة بين طايف وأخيه عثمان جابر برضا والدهم ووالدتهم أما البنت فلم يذكروها فهل يلزم أولاد إخوتها أن يخرجوا لها نصيبها؟

✅ الجواب

قد ورط المتوفى نفسه بقسمة التركة بين الإبنين دون البنت وأهلكها عند الله فهو من الهالكين ،
والواجب على أبناء المتوفى أو أحفاده أن يبروا ذمة المورث وينقذوه من غضب الله .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح