كان جدي عنده أرض كثيرة وكان قد زوجته الأولى عجوز وكان معها نتفقط ثم تزوج بالثانية وقد عليها خمسة أبناء وبنت ثم طلقها وتزوج بالثالثة كبيرة في السن وأنجبت له ثلاث
كان جدي عنده أرض كثيرة وكان قد زوجته الأولى عجوز وكان معها نتفقط ثم تزوج بالثانية وقد عليها خمسة أبناء وبنت ثم طلقها وتزوج بالثالثة كبيرة في السن وأنجبت له ثلاثة أبناء وبنتان ثم باع الأرض لناس وكانت زوجته الثالثة حاذقة فحاولت أن يسجل لها نصف الأرض بيع بأنها أشترت منه حيلة على بقية الورثة وبعدها ماتت الثالثة وتزوج بالرابعة وأنجبت له ولد وبنت وما بقي من تركته إلا شيئ قليل فهل يجوز للزوجة أن تشتري من زوجها لأولادها ولو عاد لديه أولاد من زوجاته الأخريات ولم يبقى لهم إلا القليل من ما تركه لهم من بعد وفاته؟
لا مانع من أن تشتري الزوجة بثمن صحيح ليس فيه حيلة على تحويز الورثة .