رقم الفتوى #3111

محمد رهن من علي جربة قات مقابل فلوس قدمها عليه فقال محمد لا ييبس قاتي لكن ادني شرك ولك نصف الغلة حتى تتسهل لي فلوس وأحاسبك ما قدمته عليّ ما حكم أخذ علي لنصف الغ

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

محمد رهن من علي جربة قات مقابل فلوس قدمها عليه فقال محمد لا ييبس قاتي لكن ادني شرك ولك نصف الغلة حتى تتسهل لي فلوس وأحاسبك ما قدمته عليّ ما حكم أخذ علي لنصف الغلة علماً بأنهم ترضوا إنها لعلي غير المبلغ الذي قدمه أما هو بايرجع يعطيه دفعة؟ وما الحكم إذا كان علي قد أخذ من الغلة وما يلزمه؟

✅ الجواب

لا يجوز ذلك.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف