رجل باع من صاحبه وذكر في البصيرة ربع الناصفة من حيفة أبا الفلاني بقوله شايع بين الورثة وحالياً أولاد البائع يريدوا أن يعطوا للمشتري ربع الناصفة ويأخذوا باقي الج
رجل باع من صاحبه وذكر في البصيرة ربع الناصفة من حيفة أبا الفلاني بقوله شايع بين الورثة وحالياً أولاد البائع يريدوا أن يعطوا للمشتري ربع الناصفة ويأخذوا باقي الجربة كامل بحجة إن الجربة لهم كامل فهل يجوز لهم أخذ الجربة كامل أم أن بيع والدهم يعتبر دليل بأنه ما كان يملك إلا ناصفة الجربة؟
ليس ذلك بدليل أن البائع لا يملك إلا ناصفة الجربة .