رقم الفتوى #31209

رجل باع من صاحبه وذكر في البصيرة ربع الناصفة من حيفة أبا الفلاني بقوله شايع بين الورثة وحالياً أولاد البائع يريدوا أن يعطوا للمشتري ربع الناصفة ويأخذوا باقي الج

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل باع من صاحبه وذكر في البصيرة ربع الناصفة من حيفة أبا الفلاني بقوله شايع بين الورثة وحالياً أولاد البائع يريدوا أن يعطوا للمشتري ربع الناصفة ويأخذوا باقي الجربة كامل بحجة إن الجربة لهم كامل فهل يجوز لهم أخذ الجربة كامل أم أن بيع والدهم يعتبر دليل بأنه ما كان يملك إلا ناصفة الجربة؟

✅ الجواب

ليس ذلك بدليل أن البائع لا يملك إلا ناصفة الجربة .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات