معنا مال وقف وسط أموالنا وحفرنا بير في الوسط للوقف نصف البير ولنا نصف لكن الوقف ما يحتاج لنصيبه من الماء كامل فهل يجوز أن نسقي بما فاض من نصيب الوقف ولو بقيمته
معنا مال وقف وسط أموالنا وحفرنا بير في الوسط للوقف نصف البير ولنا نصف لكن الوقف ما يحتاج لنصيبه من الماء كامل فهل يجوز أن نسقي بما فاض من نصيب الوقف ولو بقيمته؟
يجوز أن تأخذوا مازاد على حاجة الوقف من الماء بقيمته .