رقم الفتوى #31236

أبي أشترى مال هو وأخي الكبير وكان قد أخي الكبير لحاله ولا معه من التركة شيئ كان عادها بيد أبي ودفع أخي ربع المبلغ وكتبوا المبيع بإسم أخي بحيلة لا يجي لأخواتي من

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أبي أشترى مال هو وأخي الكبير وكان قد أخي الكبير لحاله ولا معه من التركة شيئ كان عادها بيد أبي ودفع أخي ربع المبلغ وكتبوا المبيع بإسم أخي بحيلة لا يجي لأخواتي منها شيئ وقال لأبي أنا بقسمها أنا وإخوتي بالتساوي ونحن ستة إخوة وتركوا البيعة بيدنا نحن الصغار وأبي حتى غرسناها قات وأحييناها وبعد وفاة أبي قال أخي الكبير أنه الذي أشتراها وأنها له لحاله وأختلفنا وتدخلوا وساطة من أصحابنا وقالوا يدفع كل واحد منا خمسة ألف ﷼ سعودي لأخونا ويدخلنا في نصيبه حيث والمبيع كامل كان بمائة ألف ﷼ يمني ثم دفعنا له المبلغ برضانا وإختيارنا ونحن عارفين أنه باطل بس كان قد غرر على الوساطة وكان عادحنا صغار فهل أخونا آثم وهل تحل له الزلط الذي دفعناها له؟

✅ الجواب

إذا قسمتم بالسوية فذمته برية لأنه دفع ربع الثمن .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات