رقم الفتوى #31245

زوجتي أتتها الدورة ثمانية أيام ثم طهرت يومين ثم رجعت لها الدورة ثاني مرة وقد زادت على عشرة أيام ولا قد طهرت فما يلزمها في ذلك

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

زوجتي أتتها الدورة ثمانية أيام ثم طهرت يومين ثم رجعت لها الدورة ثاني مرة وقد زادت على عشرة أيام ولا قد طهرت فما يلزمها في ذلك؟

✅ الجواب

تصلي فليس ذلك بحيض .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح