رقم الفتوى #31255

امرأة نذرت لحفيدها بثلث ما ملكته وأوصت له بربع وملكته أراضي معينة من غير النذر والتمليك فهل يصح النذر والوصية والتمليك بالرغم أنه قد يستغرق ذلك أكثر أملاكها ولا

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة نذرت لحفيدها بثلث ما ملكته وأوصت له بربع وملكته أراضي معينة من غير النذر والتمليك فهل يصح النذر والوصية والتمليك بالرغم أنه قد يستغرق ذلك أكثر أملاكها ولا عاد يبقى لباقي ورثتها إلا شيئ قليل وتافه؟

✅ الجواب

إذا وقع ذلك بحضرة شهود عدول فيصح ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة