امرأة نذرت لحفيدها بثلث ما ملكته وأوصت له بربع وملكته أراضي معينة من غير النذر والتمليك فهل يصح النذر والوصية والتمليك بالرغم أنه قد يستغرق ذلك أكثر أملاكها ولا
امرأة نذرت لحفيدها بثلث ما ملكته وأوصت له بربع وملكته أراضي معينة من غير النذر والتمليك فهل يصح النذر والوصية والتمليك بالرغم أنه قد يستغرق ذلك أكثر أملاكها ولا عاد يبقى لباقي ورثتها إلا شيئ قليل وتافه؟
إذا وقع ذلك بحضرة شهود عدول فيصح ذلك .