شخص تزوج بثنتين الأولى عليها ولد وبنت ثم تفاوت معها وطلقها والثانية عليها سبع بنات وابن ثم قسم الرجل بينهم وهبا للبنات وأخيهن نصيبهم لحالهم وابنه وابنته الكبار
شخص تزوج بثنتين الأولى عليها ولد وبنت ثم تفاوت معها وطلقها والثانية عليها سبع بنات وابن ثم قسم الرجل بينهم وهبا للبنات وأخيهن نصيبهم لحالهم وابنه وابنته الكبار نصيبهم لحالهم وكان يوجد لزوجته الثانية أغنام وكان يبيع الكباش من بينها ويأخذ قيمتها له ولا يعطي لزوجته شيئ ثم توفى ابنه على زوجته الثانية وكان يأخذ نصيب ابنه ويعطيه لزوجته أم ابنه المتوفي وعمل لها ورقة بيع مقابل ما قد أخذ عليها من قيمة الكباش وبعد وفاة الرجل طالب الإبن الثاني ورث أخيه لأب من عند أخواته وأمهن فأظهروا له ورقة البيع بأنه قد باعه أبوكم مني مقابل ما قد أخذ علي من من قيمة الأغنام لكن الأخ رفض البيع فأفتونا في ذلك؟
إذا كان الأمر كما ذكر فلا يلزمها شيء ولا يحق للورثة مطالبتها بذلك .