رقم الفتوى #31351

امرأة معها زكاة ذهبها مائتا ألف، هل يصح أن تعطيها لابنها المتزوج؟ للعلم ليس معه شيء إلا رعايته من عمله الجهادي، وزوجته على ولادة وليس معه شيء من مصاريف الولادة

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة معها زكاة ذهبها مائتا ألف، هل يصح أن تعطيها لابنها المتزوج؟ للعلم ليس معه شيء إلا رعايته من عمله الجهادي، وزوجته على ولادة وليس معه شيء من مصاريف الولادة، وهو في بيت إيجار.

✅ الجواب

لا تصح زكاتك في ولدك.
➖➖➖
🔹

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة