زوجتي حنقت عند أهلها وهي حامل، قلتُ: إذا أسقطت الحمل أو ولدت وهو ميت فهي طالق، هل وقع الطلاق إذا أسقطت الحمل أو ولدت وهو ميت
زوجتي حنقت عند أهلها وهي حامل، قلتُ: إذا أسقطت الحمل أو ولدت وهو ميت فهي طالق، هل وقع الطلاق إذا أسقطت الحمل أو ولدت وهو ميت؟
نعم يقع الطلاق لأن هذا تعليق وليس يمينًا.