رقم الفتوى #31355

زوجتي حنقت عند أهلها وهي حامل، قلتُ: إذا أسقطت الحمل أو ولدت وهو ميت فهي طالق، هل وقع الطلاق إذا أسقطت الحمل أو ولدت وهو ميت

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

زوجتي حنقت عند أهلها وهي حامل، قلتُ: إذا أسقطت الحمل أو ولدت وهو ميت فهي طالق، هل وقع الطلاق إذا أسقطت الحمل أو ولدت وهو ميت؟

✅ الجواب

نعم يقع الطلاق لأن هذا تعليق وليس يمينًا.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق