رقم الفتوى #31357

ابن عمي دخل مساهمًا مع شخص آخر على أساس يساهم الاثنان كل واحد منهما بمبلغ معين، ويشتري هذا الشخص بضاعة بالمبلغ ويبيعها، ويرجع لأخي ماله ويعطيه 30% من الربح. هل

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

ابن عمي دخل مساهمًا مع شخص آخر على أساس يساهم الاثنان كل واحد منهما بمبلغ معين، ويشتري هذا الشخص بضاعة بالمبلغ ويبيعها، ويرجع لأخي ماله ويعطيه 30% من الربح. هل هذا ربا؟ مع العلم أن شريك ابن عمي ضمن لابن عمي رأس المال، وأيضًا في الاتفاق كتبوا أنه في حال تأخر المال يدفع الشريك لابن عمي زيادة كل أسبوع 20 ألفًا. وإذا كان ربا؛ هل يجوز أن نأخذ مبلغ الأرباح هذا وننفقه في سبيل الله بدل أن يأخذه الشخص الآخر؟ أو هل يجوز أن أخي يأخذ رأس ماله ويقول للشخص الآخر هذا: (ما أشتي منك ولا شيء إلا إذا أعطيتني منك أنت هدية من طيبة نفسك)، والشخص هذا يعطيه مبلغًا هديةً منه؟ هل يأخذها؟ أم أنها احتيال على الله؟

✅ الجواب

لا مانع من مقاسمة الربح، ولكن تكون الخسارة من الضمار، أو من الأرباح، إن كان هناك أرباح، فهذا هو المشروع، أما على غير هذه الصفة فلا تدخلوا فيها.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات