رقم الفتوى #31378

امرأة حصل لها دم في غير وقت عادتها بعدما طهرت من عادتها بثلاثة عشر يومًا، وهي لا تستخدم حبوب منع الحمل، فكيف تفعل في صلاتها وصيامها

📚 الصيام 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة حصل لها دم في غير وقت عادتها بعدما طهرت من عادتها بثلاثة عشر يومًا، وهي لا تستخدم حبوب منع الحمل، فكيف تفعل في صلاتها وصيامها؟

✅ الجواب

إذا انقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض.

🏷 الكلمات المفتاحية
الصيام