أنا صاحب محل مجوهرات، وأحيانًا يأتي إليَّ ناس يزنون ذهبهم ليخرجوا الزكاة، فبعضهم يكون لديهم ذهب وفضة فقط؛ مثلاً معه 20 جرام ذهب و 2 جرام فضة، فأقول لهم: وجب علي
أنا صاحب محل مجوهرات، وأحيانًا يأتي إليَّ ناس يزنون ذهبهم ليخرجوا الزكاة، فبعضهم يكون لديهم ذهب وفضة فقط؛ مثلاً معه 20 جرام ذهب و 2 جرام فضة، فأقول لهم: وجب عليكم الزكاة بحيث إن قيمة العشرين الجرام الذهب تساوي أكثر من 34 قرشًا فرانسيًا، والقرش الفرنسي يساوي 28 جرامًا، فما رأي المولى؟
لا يجب ضم الفضة إلى الذهب، لتكميل النصاب.