يقول سائل: إنه حصلت مشاكل في بيته، ويحاول تهدئة زوجته وأحيانًا يقسو عليها، وفي أحد الأيام وهو في الجامع أرسلت له رسالةً بأنها ستذهب إلى بيت أهلها مع أحد إخوانها
يقول سائل: إنه حصلت مشاكل في بيته، ويحاول تهدئة زوجته وأحيانًا يقسو عليها، وفي أحد الأيام وهو في الجامع أرسلت له رسالةً بأنها ستذهب إلى بيت أهلها مع أحد إخوانها، فتغافل عن الموضوع ولم يصدقها، وفي الليل ذهبت مع أخيها، فاتصل بها وهددها بيمين الله أنها لو لم ترجع وتطلب من أخيها إعادتها فإنه سيتصل بأبيها وأمها ويخبرهم بأصل الموضوع، فلم ترجع وذهبت إلى بيت أهلها. وقالت له أمه (أم الزوج): يتركها تهدأ وترتاح لفترة وبعدها يذهب إليها، فحلف الزوج بيمين الله وأقسم ألا يذهب إليها، وقال: (الذي ذهب بها يرجعها). فهل إذا لم يتصل بأم الزوجة أو بأبيها تعتبر عليه يمين؟ وإذا ذهب هو إليها أيضًا هل تعتبر يمينًا؟ وما الذي يلزمه في الحالتين؟
يكفر كفارتي يمين.