الدولة تقوم بخصم مبلغًا من المال من راتب كل موظف على أساس أنه زكاة الأنفس (الفطرة) عنه وعن من يعول دون علم الموظف وقبل وجوبها، أي قبل أن ينتهي رمضان وإجباريًّا
الدولة تقوم بخصم مبلغًا من المال من راتب كل موظف على أساس أنه زكاة الأنفس (الفطرة) عنه وعن من يعول دون علم الموظف وقبل وجوبها، أي قبل أن ينتهي رمضان وإجباريًّا. فهل تجزي الشخص عن إخراج زكاة الفطر عنه وعن أولاده مع أنها تخصمها قبل أن يملكها الموظف وبدون نيته؟ وهل تجزيه أم أنه يجب عليه إخراجها مرة ثانية لأنه يشترط عند إخراجها النية؟ وهل يجوز للدولة خصمها إجباريًّا على الموظفين؟
يلزم إعادة إخراج الفطرة.