رقم الفتوى #3158

معنا عنب، لكن الثمر حقه قليل، لا يكفينا خريف ولا نبيع منه شيء. فهل يلزم أُخرج منه زكاة وكم هي؟ وكذلك العلف الذي بينه، هل عليه زكاة؟ ومعنا علف ذرة للبقر والغنم ح

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

معنا عنب، لكن الثمر حقه قليل، لا يكفينا خريف ولا نبيع منه شيء. فهل يلزم أُخرج منه زكاة وكم هي؟ وكذلك العلف الذي بينه، هل عليه زكاة؟ ومعنا علف ذرة للبقر والغنم حقنا، فكم عليه زكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

✅ الجواب

قدّروا زكاة العنب، ولا زكاة على العلف النابت بين العنب. وزكوا على الزرع المزروع بنية أنه علف للبقر والغنم.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة