رقم الفتوى #31663

مات شخص وعليه دين لزوجته قبل ١٥٠ سنة وقد ماتت الزوجة ولها بنت وكان قد كتب الزوج ورقة إنه مديون لزوجته ٣٠ ﷼ والآن يتقسموا تركته هل يجب على ورثته أن يخرجوا الدين

📚 الصيام 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

مات شخص وعليه دين لزوجته قبل ١٥٠ سنة وقد ماتت الزوجة ولها بنت وكان قد كتب الزوج ورقة إنه مديون لزوجته ٣٠ ﷼ والآن يتقسموا تركته هل يجب على ورثته أن يخرجوا الدين من رأس تركته؟

✅ الجواب

نعم عليهم أن يخرجوا الدين ويبروا ذمة المورث..
➖➖➖
(8) ✳️ سؤال:
أنا زارع كلى وهذا ثاني رمضان ومنعوني من الصيام وقد تطول المدة أعوامًا، فما الذي يلزمني جزاكم الله خيرًا؟
(8) ↕️ الجواب:
إذا كان الصيام يضرك فيجوز أن تفطر ثم اقض متى أطقت.

🏷 الكلمات المفتاحية
الصيام