رقم الفتوى #31779

مجموعة من سواقين القاطرات أو الدينات كلفوا لهم مندوب وبينهم إتفاق انهم ما يحملون إلا بالسعر المحدد بينهم مع أي تاجر والبعض منهم يحمل بأقل من السعر المحدد ويحلف

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

مجموعة من سواقين القاطرات أو الدينات كلفوا لهم مندوب وبينهم إتفاق انهم ما يحملون إلا بالسعر المحدد بينهم مع أي تاجر والبعض منهم يحمل بأقل من السعر المحدد ويحلف يمين لأصحابه انه حمل بنفس السعر المحدد وهو كاذب، والبعض منهم يتفق مع التاجر انه يحول الإيجار بنفس الإتفاق بين السائقين ولكن يتفق مع التاجر أن يرد له بعض من الإيجار الذي حوله أو يعوض التاجر في شيء ثاني بسبب اليمين ما الحكم؟

✅ الجواب

يلزم العمل حسب الإتفاق بينهم.

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة