مجموعة من سواقين القاطرات أو الدينات كلفوا لهم مندوب وبينهم إتفاق انهم ما يحملون إلا بالسعر المحدد بينهم مع أي تاجر والبعض منهم يحمل بأقل من السعر المحدد ويحلف
مجموعة من سواقين القاطرات أو الدينات كلفوا لهم مندوب وبينهم إتفاق انهم ما يحملون إلا بالسعر المحدد بينهم مع أي تاجر والبعض منهم يحمل بأقل من السعر المحدد ويحلف يمين لأصحابه انه حمل بنفس السعر المحدد وهو كاذب، والبعض منهم يتفق مع التاجر انه يحول الإيجار بنفس الإتفاق بين السائقين ولكن يتفق مع التاجر أن يرد له بعض من الإيجار الذي حوله أو يعوض التاجر في شيء ثاني بسبب اليمين ما الحكم؟
يلزم العمل حسب الإتفاق بينهم.