رقم الفتوى #3179

إذا كانت المرأة لها ذهب المسمى بمهرها أو غيره، وهو كثير أكثر من 30 جرامًا أو أقل، ولكن كما هو معروف وعادة إنها لا تبيع منه شيئًا، ولا سيأتي زعل وانتقادات من أهل

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إذا كانت المرأة لها ذهب المسمى بمهرها أو غيره، وهو كثير أكثر من 30 جرامًا أو أقل، ولكن كما هو معروف وعادة إنها لا تبيع منه شيئًا، ولا سيأتي زعل وانتقادات من أهل زوجها إنما يريدون أن تلبسه وهو كثير وخاصة في أعراسهم وما شابه ذلك، فهل يجوز لها أن تأخذ الزكاة مع العلم أنها زكاة؟

✅ الجواب

يجوز لها أن تأخذ ما أعطوها من الزكاة.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة