رقم الفتوى #31907

امرأة أودعت ٦٠ ﷼ فرانصي قبل وفاتها عند أبنتها وقالت لها إذا مت أنا أعطوني فيها حجة أو أعمروا بها جامع فماتت الأم ومرت الأيام منتظرين يرتفع سعر الفرانصي فقامت ال

📚 كتاب الجنايات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة أودعت ٦٠ ﷼ فرانصي قبل وفاتها عند أبنتها وقالت لها إذا مت أنا أعطوني فيها حجة أو أعمروا بها جامع فماتت الأم ومرت الأيام منتظرين يرتفع سعر الفرانصي فقامت البنت بإعطاء هذه الأمانة لإبن أخيها كأمانة حتى يرتفع سعرها من شأن تأتي قيمة الفرانصي في حجة أو بناء جامع ولما ارتفع السعر طلبت البنت الأمانة من إبن أخيها فقال لها أن الأمانة مرهونة أو قد باعها والله أعلم ثم قال لها أن أبيه قد أوكل المهمة هذه لأخوهم يحج لها وهو في المملكة والبنت رفضت قالت لا هذه الأمانة أنا أعطيتك ولازم تعطيني إياها وأنا اتصرف بها لأنها في ذمتي فقام أبو الولد بالشجار والصياح مع أخته قال لا ومش قولك وعاد الأم أمنا ونحن نورثها كلنا هل يجوز ورث الأمانة يا سيدي والرفض بإعطائها لأخته والآن البنت في حالة قلق من هذه الأمانة الذي أعطتها أمها وما يجب عليها؟

✅ الجواب

إذا كانوا صادقين في تنفيذ الحجة فتبرؤ ذمتك.

🏷 الكلمات المفتاحية
الجنايات