رقم الفتوى #31911

خلف والدهم لزوجته الأولى أربعة أولاد وتوفيت، وللزوجة الثانية ولدين، وقسم بينهم وملكهم ما يملك، وبعد 15 سنة كتب وصية من بيوتهم أن نصيب الأربعة الأولاد لابن ابنه

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

خلف والدهم لزوجته الأولى أربعة أولاد وتوفيت، وللزوجة الثانية ولدين، وقسم بينهم وملكهم ما يملك، وبعد 15 سنة كتب وصية من بيوتهم أن نصيب الأربعة الأولاد لابن ابنه الذي من الزوجة الثانية؛ هل تصح الوصية عندما يموت والدهم؟

✅ الجواب

لا تصح الوصية إذا كان قد ملكهم.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح