ما حكم من أحرم للعمرة، وفي أثناء ذهابه لأداء العمرة نزل من السيارة ولبس حذاءه ناسيًا وكانت تغطي قدمه، فتذكر أنه لا يجوز لبسها فنزعها؛ فما الذي يلزمه في ذلك
ما حكم من أحرم للعمرة، وفي أثناء ذهابه لأداء العمرة نزل من السيارة ولبس حذاءه ناسيًا وكانت تغطي قدمه، فتذكر أنه لا يجوز لبسها فنزعها؛ فما الذي يلزمه في ذلك؟
لا يلزمه شيء.