رقم الفتوى #31914

ما حكم من أحرم للعمرة، وفي أثناء ذهابه لأداء العمرة نزل من السيارة ولبس حذاءه ناسيًا وكانت تغطي قدمه، فتذكر أنه لا يجوز لبسها فنزعها؛ فما الذي يلزمه في ذلك

📚 أحكام تعم النجاسات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

ما حكم من أحرم للعمرة، وفي أثناء ذهابه لأداء العمرة نزل من السيارة ولبس حذاءه ناسيًا وكانت تغطي قدمه، فتذكر أنه لا يجوز لبسها فنزعها؛ فما الذي يلزمه في ذلك؟

✅ الجواب

لا يلزمه شيء.

🏷 الكلمات المفتاحية
الحيض والنفاس