رقم الفتوى #32041

دخل طرفان في شراكة وطرف ثالث وسيط يضمن الإتفاق بين الطرفان في ما اختل أو حصل إختلاف بينهما وكل طرف له نسبة معينة بدء الإتفاق في عام ٢٠٢٣م وانتهى في ٢٠٢٦م نوع ال

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

دخل طرفان في شراكة وطرف ثالث وسيط يضمن الإتفاق بين الطرفان في ما اختل أو حصل إختلاف بينهما وكل طرف له نسبة معينة بدء الإتفاق في عام ٢٠٢٣م وانتهى في ٢٠٢٦م نوع العمل إستخراج معادن ذهب وفضة وبلاديوم من شرائح جوالات وأجهزة إلكترونية ويحتاج العمل تكاليف عمال وأحماض تستخدم لذلك نص الإتفاق على الطرف الأول توفير الشرائح وله نسبة من النتائج ٦٥٪ والطرف الثاني يقوم بالعمل وتوفير التكاليف والأحماض اللازمة ونسبته من النتائج ٢٥٪ والطرف الثالث الوسيط نسبته من النتائج ١٠٪ أثناء العمل قام الطرف الثاني بالأخذ من النتائج يبيعها ويشتري أحماض وتكاليف وقال احسبوها من نسبتي في نهاية المشروع عند الفصل وتوزيع النسب وانتهى العمل الآن وقاموا لتوزيع النسب بين الأطراف وحساب كل طرف كم قد سحب فظهر أن الطرف الثاني قد سحب من الذهب والفضة أكثر من نسبته المستحقة ولا زال باقي له من البلاديوم وقال الطرف الأول أن الطرف الثاني ملزم بتعويض الزيادة الذي عليه من الذهب والفضة ويأخذ ما تبقى له من البلاديوم والطرف الأول قال أنا أخذتهم وبعتهم وأشتريت أحماض لصالح العمل علمًا انه كان سعر الجرام الذهب بـ ٢٢ الف ﷼ يمني واليوم سعر الجرام ذهب بـ ٧٥ الف وكذلك الفضة فيها فارق سعر من عام ٢٠٢٣ إلى عامنا هذا ٢٠٢٦م ما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

ليس له إلا نسبته، وعليه أن يعوض، ولكن الصلح خير، فاحسبوا عليه الجرام بـ ٣٥ ألفًا وهذا صلح مني، والله يعوضكم جميعًا.

🏷 الكلمات المفتاحية
الحيض والنفاس