رقم الفتوى #32156

شخص يتقاول قات في الحدود من واحد سعودي يتشارط هو والسعودي ويشقي عمالًا يدخلون القات للسعودي ويبقى له بعد شقاء العمال نسبة هل تلزمه زكاة علمًا انه لا يشتري القات

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص يتقاول قات في الحدود من واحد سعودي يتشارط هو والسعودي ويشقي عمالًا يدخلون القات للسعودي ويبقى له بعد شقاء العمال نسبة هل تلزمه زكاة علمًا انه لا يشتري القات هو وإنما السعودي وشقى اليمني يهب له على الكيس ٢٠٠٠ ﷼ سعودي واليمني شقى عمالًا يهب لهم ١٥٠٠ ليس به رأس مال وعاده يخسر مشاوير وصرفة؟

✅ الجواب

لا زكاة عليه.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة