رقم الفتوى #32196

جرب تبلغ حوالي أربعين لبنة وقف للجامع الكبير في قريتنا، يعطوننا الربع من الثمرة، حتى إنهم خرجوا تريج وقد غرسوا "قات" في "رهق" الجربة ويدفعون الربع من الثمرة و

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

جرب تبلغ حوالي أربعين لبنة وقف للجامع الكبير في قريتنا، يعطوننا الربع من الثمرة، حتى إنهم خرجوا تريج وقد غرسوا "قات" في "رهق" الجربة ويدفعون الربع من الثمرة وتبقى جزء من هذا الرهق في جبل وهذا الجبل عبارة عن "شاش أسود" (نيسة سوداء)، فقام المستأجرون للجربة الأصلي الذين عندهم الوقف بالتعاقد مع مقاول لبيع هذه النيسة، وسعر "القاطرة" الواحدة حوالي 12,000 ريال وينزعون ويبيعون. السؤال: هل للمستأجرين حق النيسة وفي هذه المبالغ التي يأخذونها من المقاول؟ وإذا كان لهم حق فكم لهم منها وكم نأخد منهم على كل حملة يبيعونها؟ علمًا أني وكيل الهيئة العامة للأوقاف على هذه القرية والقائم على المسجد، حيث وهؤلاء المستأجرون ممتنعون عن الدفع بحجة أنهم لن يدفعوا إلا الربع من هذه النيسة،وأنا رافض لذلك وأقول لا حق لهم فيها. وهل يجوز تسليمها للهيئة العامة للأوقاف بسندات رسمية أم نصرفها في المسجد؟ أفتونا وبينوا لنا لمن تكون هذه المبالغ من قيمة النيسة وجزاكم الله خيرًا.

✅ الجواب

اسألوا القايم على أوقاف الجامع الكبير عن الرهق التابع للوقف، هل يلزم فيه شيء للوقف أو لا يلزم شيء؟.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات