رقم الفتوى #32198

أبي أعطى لإبنة أخي البالغة من العمر ١١ سنة مبلغ لكي اشتري لها ثياب وأشتريت لها وتبقى ٣٠ ﷼ سعودي واستخدمتها لي ما يلزمني مع أني متأكدة إذا أخبرت أبي فلا يمانع هل

📚 أحكام تعم النجاسات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أبي أعطى لإبنة أخي البالغة من العمر ١١ سنة مبلغ لكي اشتري لها ثياب وأشتريت لها وتبقى ٣٠ ﷼ سعودي واستخدمتها لي ما يلزمني مع أني متأكدة إذا أخبرت أبي فلا يمانع هل يلزمني ابلغه؟

✅ الجواب

لا يلزم إبلاغه مع ظن رضاه.

🏷 الكلمات المفتاحية
الحيض والنفاس