امرأة أوصت بأن القسام من إرثها من أبيها يكون في درس قرآن بعد وفاتها وأوصت يكون لأحد أبنائها لكثرة أولاده هل يجوز لها ذلك
امرأة أوصت بأن القسام من إرثها من أبيها يكون في درس قرآن بعد وفاتها وأوصت يكون لأحد أبنائها لكثرة أولاده هل يجوز لها ذلك؟
تصح الوصية بالثلث.
إستفسار/
ولكن المال لم يقسم بين الورثة وإنما أوصت بالمحصول من بيع القات في درس لها؟
يجوز.