رقم الفتوى #32243

امرأة أتتها الدورة -عزكم الله- في العشر الوسطى وأستمرت ستة أيام ثم طهرت وأغتسلت وصلت وصامت لمدة خمسة أيام وفي اليوم السادس أتتها هل تعتبر دورة؟ وهل صح صيامها لل

📚 الصيام 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة أتتها الدورة -عزكم الله- في العشر الوسطى وأستمرت ستة أيام ثم طهرت وأغتسلت وصلت وصامت لمدة خمسة أيام وفي اليوم السادس أتتها هل تعتبر دورة؟ وهل صح صيامها للخمسة الأيام أو تقضيها؟

✅ الجواب

قد صح صيامها، وما أتاها ليس دورة، فتصلي وتصوم.

🏷 الكلمات المفتاحية
الصيام