أمي توفت وعند أبي لها ١٠٠ ﷼ فرانصي وأوصت بها حجة عنها وإلا صدقة للضعفاء والمساكين هل تصح الوصية بها كلها علمًا أن عاد أبي على قيد الحياة
أمي توفت وعند أبي لها ١٠٠ ﷼ فرانصي وأوصت بها حجة عنها وإلا صدقة للضعفاء والمساكين هل تصح الوصية بها كلها علمًا أن عاد أبي على قيد الحياة؟
نعم تصح من ثلثها..