شخص قال أن عمه قال له يا بزي تاك الجربة التي في مكان كذا قسمي منها وقف للمسجد المسمى مسجد السلالة، وقال لشخصين بذلك لكن في غير المجلس، ثم قال لإبن أخوه وزوجته ن
شخص قال أن عمه قال له يا بزي تاك الجربة التي في مكان كذا قسمي منها وقف للمسجد المسمى مسجد السلالة، وقال لشخصين بذلك لكن في غير المجلس، ثم قال لإبن أخوه وزوجته نفس القول السابق وقال بايفعل الورقة عند الأمين علمًا أن القسم هذا لا يصل ثلث التركة ثم مات قبل يفعل الورقة، علمًا أن ورثته هم إبنته وإخوته هل صح وقف للمسجد أو لا؟
يثبت الوقف، إذا صح الخبر.