لقد حدثت مشكلة عائلية بسبب كلام نُقل عن "تاجر" نتعامل معه، فُهم منه أن والدي يتدخل في مشتريات زوجتي، وعندما واجهت والدي أنكر أن يكون قد قال ذلك في "فترة العيد"
لقد حدثت مشكلة عائلية بسبب كلام نُقل عن "تاجر" نتعامل معه، فُهم منه أن والدي يتدخل في مشتريات زوجتي، وعندما واجهت والدي أنكر أن يكون قد قال ذلك في "فترة العيد" وحلف أيمانًا مغلظة، وفي تلك اللحظة ومن شدة الضغط النفسي والغضب العارم، غلب على ظني أن زوجتي تكذب علي تزييفًا وافتراءً لتفرق بيني وبين والدي وأهلي، وتحت تأثير هذا الغضب والاعتقاد الجازم بأنها تفتري كذبًا، قلت لها وهي في بيت أهلها: "هي طالق.. خلاص طالق.. طالق". وبعد أن هدأت نفسي تبين لي الآتي: ـ أن زوجتي كانت صادقة فيما نقلته في الأصل، حيث تبين أن والدي قد تكلم فعلاً مع التاجر في فترات "سابقة للعيد"، ولكنه أنكر حدوث ذلك في "وقت العيد" فقط، فحصل لبس في التوقيت لا في أصل الفعل. ـ وأنني بنيت لفظ الطلاق صراحة على شرط مادي وهو (كذبها وقصدها التفريق)، حيث قلت في نفسي وبلساني: "ما دامت وهي تكذب تريد أن تفرق بيني وبين أهلي فهي طالق"، ثم بان لي يقينًا أنها صادقة وغير كاذبة. أحيطكم علمًا أنه قد سبقت هذه الواقعة "طلقة واحدة" قبل سنة تقريبًا وقد استرجعتها حينها. والسؤال المعروض على فضيلتكم: هل يقع الطلاق في هذه الحالة، علمًا أنه صدر في حالة غضب شديد وبناءً على "سبب بَانَ خلافه" (أي طلقتها لظني أنها كاذبة ثم تبين صدقها)؟ وهل قولي "طالق طالق طالق" في مجلس واحد وفي تلك الحالة النفسية يُعتبر طلقة واحدة أم لا يقع أصلاً لفساد القصد والظن وشدة الغضب؟
إذا كنت بغير شعور كالمجنون فلا يقع الطلاق.