رقم الفتوى #32384

كنت قد سألتكم عن الطلاق فقلتم: لا يقع طلاق وإنما كفارة يمين. فهل يصح ويجزئ أن أحسب توزيع العيدية بعد تقسيمها على خالاتي وعماتي ضمن كفارة اليمين؟ للعلم أن خالاتي

📚 الصيام 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

كنت قد سألتكم عن الطلاق فقلتم: لا يقع طلاق وإنما كفارة يمين. فهل يصح ويجزئ أن أحسب توزيع العيدية بعد تقسيمها على خالاتي وعماتي ضمن كفارة اليمين؟ للعلم أن خالاتي وعماتي من ضمن الأسر الفقيرة. وهل يجزئ أن أصوم بدل كفارة يمين الطلاق صيامًا بدل الكفارة؟ لأني أعيش في وسط أسرة شبه مستضعفة وأعتني بأسرتين، وأسكن أنا وزوجتي في بيت إيجار، ولم يتبقَّ لي أنا وزوجتي سوى عشرة آلاف أو أحيانًا أقل؟

✅ الجواب

الكفارة ربع كيس بر أو قيمة ذلك، وتصرف في عشرة مساكين، أو في أسرة مكونة من عشرة أنفار.

🏷 الكلمات المفتاحية
الصيام